الشيخ المفيد

774

المقنعة

أبواب الحدود والآداب [ 1 ] باب حدود الزنا والزنا الموجب للحد هو وطء من حرم الله ، تعالى وطأه من النساء بغير عقد مشروع إذا كان الوطئ في الفرج دون ما سواه . ولا يجب الحد إلا بإقرار من الفاعل ، أو بينة عادلة بشهادة أربعة رجال عدول ، يشهدون بالرؤية للفرج في الفرج على التحقيق . فإن ( 1 ) شهد أربعة شهود على رجل بالزنا ، ولم يشهدوا بالرؤية - على ما بيناه - وجب على كل واحد منهم حد المفتري - ثمانون جلدة - ولم يجب على المشهود عليه حد بذلك . فإن شهدوا عليه بما عاينوه من اجتماع في إزار ، و ( 2 ) التصاق جسم بجسم ، وما أشبه ذلك ، ولم يشهدوا عليه بالزنا ، قبلت شهادتهم ، ووجب على الرجل والمرأة التعزير حسب ما يراه الإمام من عشر جلدات إلى تسع وتسعين جلدة . ولا يبلغ التعزير في هذا الباب حد الزنا المختص به في شريعة الإسلام . وإن اختلفت الشهود في الرؤية بطلت شهادتهم . فإن كانت وقعت بالزنا جلدوا الحد . وإن كانت وقعت بغيره - مما ذكرناه - وجب عليهم التأديب . فإن ( 3 ) تفرقوا في الشهادة بالزنا ، ولم يأتوا بها مجتمعين في وقت واحد في مكان واحد ، جلدوا حد المفتري .

--> ( 1 ) في ألف ، ج : " وإن " . ( 2 ) في ألف ، ب ، ه‍ : " أو " . ( 3 ) في ب ، و : " وإن " .